دفـتر الأيــام

:. أعيش ما أكتب ، و أكتب ما أعيش .:

ماهية العقوبة و تقسيماتها

ماهية العقوبة

العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي.

جوهر العقوبة وخصائصها:  

1- جوهر العقوبة

يكاد يجمع رجال الفقه الجنائي على أن الإيلام المقصود هو جوهر العقوبة لأنها بمثابة الأذى الذي يريد المجتمع إلحاقه بمرتكب الجريمة مقابل ما تسبب فيه بسلوكه من أضرار لحقت بالمجني عليه و بالمجتمع . و يقصد بالإيلام الذي ينزل أو يلحق بالجاني نتيجة توقيع العقوبة عليه حرمانه من حق من حقوقه أو الانتقاص منه وذلك بفرض قيود على استعماله. فقد ينصب الإيلام المقصود على حق الفرد في الحياة كما في حالة عقوبة الإعدام ، أو على حقه في الحرية كما في حالة العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها مثل السجن أو الحبس ، كما يمكن أن ينصب الإيلام على الذمة  المالية لمرتكب الجريمة كما في عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وأخيرا يمكن أن ينصب الإيلام المقصود الذي يمثل جوهر العقوبة على حق الفرد في التمتع ببعض الحقوق المدنية والسياسية كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 عقوبات اتحادي  .

2- خصائص العقوبة:

للعقوبة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات القانونية  الأخرى وهي:

أ. شرعية العقوبة:

 يقصد بقانونية أو شرعية العقوبة أنها لا توقع إلا بعد النص عليها في  القانون شأنها شأن الجريمة ، فالمشرع وحده هو الذي يملك بيان الأفعال المعاقب عليـها و تحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها ، وبهذه النصوص القانونية يتحدد سلطان القاضي فهو لا يستطيع أن يقرر عقوبة لفعل لم يرد نص بالعقاب عليه ، ولا أ، يوقع عقوبة غير ما نص عليه و وفي الحدود المبينة قانوناً. وعليه فان القاضي يلتزم بما يلي:

1- أن يمتنع عن تطبيق أحكام  قانون العقوبات بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.

2- على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقررة للجرائم في النصوص الجنائية التي نصت عليها نوعا ومقدارا.

3- لا يجوز للقاضي الجنائي استخدام القياس في تقرير العقوبات فضلا على وجوب تفسير قواعد قانون العقوبات تفسيرا ضيقا.

ب. شخصية العقوبة: 

من أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الجنائي الحديث المبدأ الذي يقرر أن  المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية ، أي أن العقوبة شخصية بمعنى انه لا يجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأدين فيها ،   فهي لا تنفذ إلا على نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي تربطه به.

ويترتب على هذا المبدأ انه إذا توفي مرتكب الجريمة قبل صدور الحكم انقضت الدعوى الجنائية ،  وإذا توفي بعد الحكم عليه وقبل  تنفيذ العقوبة سقط الحكم بوفاته .

ج. عمومية العقوبة:

يقصد بذلك أن تكون العقوبة عامة أي مقررة بالنسبة للجميع دون تفريق بينهم تبعا لمراكزهم الاجتماعية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون.

د. تفريد  العقوبة:

يقصد به تحديد القاضي العقوبة  تبعا لظروف الجاني الواقعية سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية، ويمكن التمييز بين ثلاث أنواع من التفريد  العقابي: التفريد  التشريعي والقضائي والإداري.

1- التفريد  التشريعي:

هو ذلك التفريد  الذي يتولاه المشرع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات متنوعة للجريمة آخذا  في اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها.  

2- التفريد القضائي:

بعد أن يحدد المشرع عقوبة الجريمة بحدين أقصى وادني يترك للقاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذين الحدين أخذا في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورة والجاني. ومن صور هذا التفريد أن يترك المشرع للقاضي الخيار بين عقوبتين كالحبس أو الغرامة، والحكم بالعقوبة الأصلية مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا توافرت شروطه.

3- التقدير الإداري: 

هو الذي تقوم به الإدارة العقابية القائمة  على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية ، ويهدف  هذا التفريد إلى إصلاح حال المجرم وذلك بفحص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصا طبيا ونفسيا واجتماعيا ، وإخضاعه تبعا لنتيجة الفحص لما يلائمه من المعاملة في المؤسسة العقابية.

ه. قضائية العقوبة:

يقصد بها أن السلطة القضائية هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية، حيث لا يمتلك هذا الاختصاص سلطات الشرطة أو النيابة العامة. قضائية العقوبة تعد من أهم ما يميزها عن غيرها، فالجزاءات التأديبية يمكن أن توقعها السلطات الإدارية  على مرتكبي الخطأ التأديبي، والتعويض يمكن أن يقع بالاتفاق بين محدث الضرر والمضرور، أما العقوبة باعتبارها جزاء جنائي خطير فان القضاء وحده هو الذي يملك حق توقيعها. 

–  أغراض العقوبة:

ترد أغراض العقوبة إلى نوعين :  معنوي يتمثل في تحقيق العدالة، ونفعي هو الردع بنوعه العام والخاص.

أ- تحقيق العدالة : نبه الفيلسوف الألماني (كانت) إلى أهمية اعتبار العدالة غرضا معنويا للعقوبة حيث بين أن العدالة هي الغاية التي تسعى العقوبة إلى تحقيقها.

فالجريمة عمل عدواني ظالم حيث يحرم المجني عليه من حق له وهي بذلك تصدم شعور العدالة المستقر في ضمير الأفراد ، فإذا تم تجاهل هذا الشعور فان ذلك يشجع على الانتقام الفردي .

ب. الردع العام:

يقصد بالردع العام إنذار الجاني والناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسوء عاقبة الإجرام  كي يجتنبوه.

ج- الردع الخاص:

يقصد به علاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم ومنعه من العودة إلى الإجرام مستقبلا.

تقسيم العقوبات

يمكن تقسيم العقوبات إلى تقسيمات مختلفة هي على النحو التالي :

أولا – تقسيم العقوبات من حيث جسامتها:

تتفاوت العقوبات من حيث جسامتها فأشدها مقرر للجنايات والمتوسط منها جسامة مقرر للجنح واقلها جسامة مقرر للمخالفات.

ولقد أشار قانون العقوبات الاتحادي إلى هذا التقسيم في المواد (28 – 30) .  فتنص المادة  (28) على أن الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:

1. أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف.

2. الإعدام 3. السجن المؤبد 4. السجن المؤقت

– وتنص المادة (29) على أن الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. الحبس 2. الغرامة التي تزيد على ألف درهم 3. الدية

4. الجلد في حدي الشرب والقذف .

– أما المادة (30) فتقضي بأن  المخالفة هي كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما:

1. الحجز مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 10 أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في الأماكن التي تخصص لذلك.

2.  الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم.

ثانيا. تقسيم العقوبات بحسب أهميتها:

يتمثل أساس هذا التقسيم في الاختلاف بين العقوبات من حيث كفايتها لتحقيق معنى الجزاء المقابل للجريمة، وعليه تنقسم العقوبات إلى قسمين: عقوبات تكفي بذاتها لتحقيق هذا المعنى ومن ثم يتصور الاكتفاء بها ، أي تكو ن الجزاء الوحيد الذي ينطق به القاضي وهذه هي العقوبات الأصلية. أما القسم الثاني فهي عقوبات ليس لها ذات الأهمية إذ لا تكفي وحدها لتحقيق معنى الجزاء ومن ثم لا يتصور أن تكون الجزاء الوحيد الذي ينطق به القاضي و إنما توقع إلى جانب عقوبة أصليـة و يتصور ألا  لا توقع على بعض المجرمين اكتفاء بالعقوبة الأصلية التي وقعت عليهم، وتدخل في هذا القسم العقوبات الفرعية (التبعية و التكميلية) .

1- العقوبات الأصلية: هي التي تقرر لفاعل الجريمة ويتعين أن ينص عليها الحكم صراحة محددا إياها دون لبس وقد نصت المادة 66ع.إ على نوعين من العقوبات الأصلية:

نص البند(أ) من نفس المادة على عقوبات الحدود والقصاص والدية ونص البند (ب) على العقوبات التعزيرية وهي:

* الإعدام * السجن المؤبد * السجن المؤقت     * الحبس * الغرامة

2-  العقوبات الفرعية : تنقسم العقوبات الفرعية إلى عقوبات تبعية  و عقوبات تكميلية.

أ. العقوبات التبعية: هي التي تلحق بعقوية أصلية بقوة القانون دون الحاجة إلى أن ينص القاضي عليها صراحة في الحكم وقد بنيت المادة 73ع.إ  العقوبات التبعية وهي:

 * الحرمان من الحقوق والمزايا

* مراقبة الشرطة

وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إلى النص في الحكم.

ب. العقوبات التكميلية: تتفق هذه العقوبات مع العقوبات التبعية في كونها عقوبات فرعية لا يتصور أن يصدر بها حكم على انفراد. وتتميز العقوبات التكميلية بأنها لا تقع بقوة القانون وإنما بالنص عليها صراحة في الحكم. وتنقسم العقوبات التكميلية إلى وجوبيه وجوازية. فإذا كانت وجوبيه التزم القاضي بان ينطق بها صراحة في حكمه المتضمن للعقوبة الأصلية وإلا كان حكمه محلا للطعن.

ومن أمثلة العقوبات التكميلية الوجوبية المصادرة المنصوص عليها في المادة 82/2ع.إ.

أما إذا كانت جوازيه فللقاضي سلطة تقديرية في أن ينطق بها والنص على ذلك في حكمه أو لا ينطق بها ، وإذا لم ينطق بها فحكمه يكون صحيحاً. ومثالها الحرمان من حق أو ميزة أو أكثر مما نصت عليه المادة 75ع.إ عند الحكم في جناية بالحبس م 80ع.إ .

* أهمية التقسيم : تدور أهمية تقسيم العقوبات إلى أصلية وتعبيه وتكميلية حول دور القاضي في النطق بالعقوبة.

إذا كانت العقوبة أصلية وجب عليه النطق  بها محدداً نوعها ومقدارها وان كانت تبعية فلا يلتزم القاضي بالنطق بها، أما إذا كانت عقوبة تكميلية عليه أن ينطق بها إضافة إلى عقوبة أصلية.

ويعتد بالعقوبة الأصلية دون العقوبات التبعية أو التكميلية في تحديد القانون الأصلح للمتهم، وفي تحديد العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في بعض حالات تعدد الجرائم.

ثالثا . تقسيم العقوبات بحسب مدتها: 

تنقسم العقوبات من حيث مدتها إلى  مؤبدة ومؤقتة . وتنقسم العقوبات التي يستغرق تنفيذها زمنا إلى نوعين: العقوبات السالبة للحرية والعقوبات السالبة للحقوق والمزايا فلا محل لهذا التقسيم بالنسبة إلى عقوبات الإعدام والمصادرة والغرامة.

رابعا . تقسيم العقوبات بحسب محلها:

 أساس هذا التقسيم هو اختلاف الحقوق التي تمسها العقوبة حيث توقع على من يحكم عليه بها وهي بذلك تنقسم إلى الأتي:

1.عقوبات سالبة للحياة:

 يقصد بها عقوبة الإعدام أي إزهاق روح المحكوم عليه وهي عقوبة بالغة القسوة لذلك فان المشرع لا يقررها إلا في أضيق نطاق وبالنسبة لصنف من الجرائم ينطوي على قدر عظيم من الجسامة و يفصح عن درجة عالية من الخطورة تكمن في مرتكبها

2. العقوبات البدنية:

هي التي تصيب المحكوم عليه في بدنه فتمس بتكامله الجسدي أو بسلامة أعضائه، و لا توجد في التشريعات الحديثة عقوبات بدنية تمس التكامل الجسدي للإنسان أو سلامة أعضائه  إلا في الدول التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال في التشريع العقابي لدولة الإمارات العربية المتحدة وابرز مثال لها عقوبة الجلد المقررة لحدي الشرب والقذف في المادة 29/4  ع.إ

3. العقوبات السالبة للحرية:

هي التي تنطوي على احتجاز المحكوم عليه داخل إحدى المؤسسات العقابية وهي متنوعة في قانون العقوبات الاتحادي وتشمل السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والحجز.

4. العقوبات المقيدة للحرية:

هذه العقوبات تفرض قيودا على حرية المحكوم عليه في التنقل أو مزاولة مهنة معينة مثل عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، أو إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان معين أو منعه من ارتياد مكان معين أو منعه من مزاولة مهنة معينة.

5. العقوبات الماسة بالاعتبار:

هي التي تنال من اعتبار المحكوم عليه عن طريق حرمانه من حقوق تفترض ثقة المجتمع فيمن يتمتع بها ومن أمثلة هذه العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي تنص عليها المادة 75ع.إ.

أنواع العقوبات في قانون العقوبات الاتحادي:

قسم المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة العقوبات تقسيما ثنائيا وذلك في الباب الخامس من الكتاب الأول حيث أورد في الفصل الأول العقوبات الأصلية في المواد من 66 إلى 72 وفي الفصل الثاني العقوبات الفرعية حيث تنال تحتها العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية في المواد من 73 إلى 82.

أولا: العقوبات الأصلية:

لما كان قانون العقوبات الاتحادي قائما على أحكام الشرعية الإسلامية، فقد نصت المادة 66 منه على أن العقوبات الأصلية هي.

أ- عقوبات الحدود والقصاص والدية

ب- عقوبات تعزيرية وهي

1. الإعدام 2. السجن المؤبد

3. السجن المؤقت 4. الحبس 5. الغرامة

1. عقوبات الحدود والقصاص والدية:

أنواع العقوبات في قانون العقوبات الاتحادي:

1. العقوبات الأصلية:

عرفت محكمة النقض المصرية العقوبات الأصلية بقولها “أن العقوبة تعتبر أصلية إذا كونت العقاب المباشر بالجريمة، ووقعتا منفردة دون أن يغلق القضاء بها على الحكم لعقوبة أخرى.

وقد نصت المادة (1ع.إ) على انه تسري في شان جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى.

ونصت المادة (66) ع.إ على أن العقوبات الأصلية هي:

أ. عقوبات الحدود والقصاص والدية

ب- عقوبات تعزيرية وهي:

1. الإعدام 2. السجن المؤبد 3. السجن المؤقت 4. الحبس 5. الغرامة

أولا عقوبات الحدود والقصاص والدية:

1. الحدود:

هي العقوبات الثابتة بنص قرآني أو حديث نبوي في جرائم فيها اعتداء على حق الله تعالى، فلا تزيد ولا تنقص ولا تثبت بالقياس. وتتميز بالاتي:

شرعت لحماية المجتمع، فالغاية منها حماية محرمات الله تعالى، وجعل الناس يعيشون مطمئنين في الأرض، وينظر في تقدير عقوبتها إلى الآثار المترتبة.

2. تعدد هذه العقوبات:

ذات حد واحد، ولما كانت مقدره ولازمة فإنها لا تقبل العفو أو الشفاعة، لا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها.

3. تنعدم المماثلة بين الجريمة والعقاب والنازل بسببها في الحدود، فقطع يد السارق حد، ولكن القطع يختلف عن السرقة.

4. لما كانت الحدود عقوبات شديدة، فان الشريعة أوجبت إلا تستوفي إلا إذا وقعت الجناية وقوعا قطعيا، لذلك تم وضع شروط دقيقة للتأكد من أن الجاني قد وقع في حد من حدود الله، فإذا لم تستوف تلك الشروط سقط الحد  لقوله صلى الله عليه وسلم “ادرءوه الحدود بالشبهات”

* أنواع عقوبات الحدود:

1. حد السرقة: ثابت ومقدر شرعا بقوله عز وجل والسارق ولسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب ذي لا من الله والمتفق عليه بين الفقهاء أن الفظ أيديهما يدخل تحت اليد والرجل. فإذا سرق السارق أول مرة قطعت يده اليمنى فإذا عاد للسرقة ثانية قطعت رجله ليسرى وتقطع اليد من المفصل الكف والرجل من مفصل الكعب.

2. حد الزنا: للزنا الشريعة الإسلامية ثلاث عقوبات هي:

1. الجلد 2. التغريب 3. الرجم

والجلد والتغريب معا هما عقوبة الزاني غير المحصن أما الرجم فهو عقوبة الزاني المحصن. وان كان احدهما محصنا والثاني غير محصن رجم الأول وجلد الثاني وغرب.

* الجلد:

تعاقب الشريعة الإسلامية الزاني الذي لم يحصن بعقوبة الجلد قدرتها مئة جلدة لقوله تعالى “الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مائة جلدة”

* التغريب:

 تعاقب الشريعة الإسلامية الزاني غير المحصن بالتغريب عاما بعد جلده وقد اختلف الفقهاء بشان هذه العقوبة فمنهم من يرى إنها حد ومنهم من يرى إنها تعذير يجوز أن يحكم به الإمام. ويرى القائلون بالتغريب ان يغرب الزاني من بلده الذي فيه إلى بلد أخر داخل حدود الإسلام على إلا تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر.

* الرجم:

 الرجم هو عقوبة الزاني المحصن رجلا آو امرأة ومعنى الرجم القتل رميا بالحجارة والمراد بالمحصن المتزوج.

3. حد القذف:

يقصد بالقذف رمي المحسنات بالزنا. وللقذف في الشريعة عقوبتان:

أصلية وهي الجلد، وتبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف. ويرى الفقهاء أن العقوبة واحدة سواء أكان القاذف رجلا أم امرأة وسواء كان المقذوف رجلا أم امرأة. ولقد وردت هذه العقوبة بنص القرآن الكريم حيث قال تعالى “والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

4. حد الحرابة (قطع الطريق):

الحرابة هي جريمة تنطوي على قطع الطريق وترويع المارين ومغالبتهم بالقوة لا خذ أموالهم عنوة ولقد حددت الشريعة لهذه الجريمة أربع عقوبات هي:

1. القتل مع الصلب   2. القطع 3. النفي 4. القتل

ومصدر هذه العقوبات قوله تعالى “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو رجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض”

أ. القتل:

 يجب على قاطع الطريق إذا قتل وهي حد القصاص من ثم فلا تسقط بعفو ولي المجني عليه أو ولي الأمر.

ب. القتل مع الصلب:

 تجب على قاطع الطريق إذا قتل واخذ المال فهي عقوبة على القتل والسرقة معاً.

جـ.  القطع:

 تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا اخذ المال ولم يقتل. ويقصد بالقطع هنا قطع يد المجرم اليمنى ورجله اليسرى مرة واحدة.

د. النفي:

 تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا لم يقتل ولم يأخذ المال بل أخاف السبيل فحسب والرأي الراجح أن النفي من بلد إلى بلد أخر داخل حدود الإسلام على أن تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر وعلى أن يحبس الجاني في البلد الذي ينفى إليه إلى أن يظهر عليه توبته وصلاحه.

ويتعين الإشارة إلى أن عقوبات الحرابة السابق بيانها هي رأي جمهور الفقهاء أما الملكية فيرون أن الإمام مخير في إنزال هذه العقوبات بالجناة كلها أو بعضها.

5. حد الشرب:

 عقوبة لحماية العقل والرجع أن الشريعة تعاقب على شرب الخمر بالجلد ثمانين جلدة وهي عقوبة ذات حد واحد، فلا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد عليها أو يستبدل بها غيرها. وتحريم الخمر مصدره القرآن لقوله تعالى “إنما الخم والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون” .

6. حد الردة:

 يقصد الردة ترك الدين الإسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه وتستند أحكام الردة في الشريعة الإسلامية إلى أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال “من بدل دينه فقتلوه” وللردة عقوبة أصلية هي القتل وعقوبة تبعية هي المصادرة.

أ- القتل:

المرتد أن كان رجلا يقتل باتفاق الفقهاء وإما المرتدة فقرر البعض قتلها ورأى البعض الأخر أنها تستتاب، فان لم تتب جبست، وقد قاتل أبو بكر المرتدين وقتل منهم من قتل ووافقه الصحابة على ذلك وأعانوه فكنا إجماعا.

ب- المصادرة:

 هي عقوبة تبعية للردة وتعني مصادرة مال المرتد إليه بمجرد ردته يصبح غير معصوم الدم. وقد ذهب مالك والشافعي آلة أن المصادرة تشمل كل ما المرتد. إما أبو حنيفة فيرى مصادرة مال المرتد الذي اكتسبه بعد الردة. اما ماله الذي اكتسبه قبل الردة فيحق لورثته المسلمين.

7. حد البغي:

 البغي هو الخروج عن النظام العام، ولا يوجد نص بحد البغي في القرآن وقد فصل الفقه أحكام البغي فاوجب أن يقتل البغاة وتستباح أموالهم.

ثانياً: القصاص:

 القصاص في اللغة معناه المساواة وقص لغة تعني تتبع الجاني حتى تنزل به العقوبة وتتبع المجني عليه حتى يشفى غيظه، فالقصاص يقوم على المماثلة بين الجريمة والعقاب، فهو يوقع على الجاني مثل ما جني النفس والجرح بالجرح والقصاص عقوبة ومقدرة ثبت أصلها بالكتاب لقوله تعالى “وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له” وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله “من قتل له قتيل بين خيرتين، أن أحبوا فالقيود وان أحبوا فالعقل أي الدية.

جـ. حق العفو عن عقوبة القصاص:

للمجني عليه ولوليه حق العفو عن عقوبة القصاص فإذا عفا سقطت العقوبة، والعفو قد يكون مجانا، وقد يكون مقابل الدية. غير أن سقوط عقوبة القصاص بالعفو لا يمنع ولي الأمر أن يعاقب المجرم بعقوبة تعزيرية مناسبة.

د. حكم الإعدام إمكانية القضاء بالقصاص:

إذا كان القصاص هو عقوبة القتل العمد والجناية عمدا ما دون النفس، فإذا الحكم بالقصاص مقيد بإمكانه وتوافر شروطه امتنع الحكم به ووجب الحكم بالدية ووان لم يطلبها المجني عليه أو وليه، ولا يوجد في الشريعة ما يمنع في حالة عدم إمكان الحكم بالقصاص من معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية مع الدية إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، ويوجب مذهب الإمام مالك عقوبة التعذير عن سقوط القصاص أو امتناع الحكم به في حالة القتل والجرح.

والقصاص هو العقوبة الأصلية للقتل العمد والجناية عمدا على ما دون النفس، اما الدية أو العزير فكلاهما عقوبة بديلة تحل محل القصاص عند امتناعه أو سقوطه بالعفو.

2. القصاص فيما دون النفس ويجب في الجناية عمدا ما دون النفس ان توافرت شروطه فمن قطع إذنا لشخص قطعت أذنه.

* استيفاء القصاص

* العفو عن القصاص

* عدم إمكانية القضاء بالقصاص

ثالثا: الدية: مال يدفع عقوبة لجناية على النفس أو لقطع العضو في الاعتداء على الآخرين، والدية وان كانت عقوبة لا أنها تدخل في مال المجني عليه، ويختلف مقدارها باختلاف جسامة الإصابات وبحسب تعمد الجاني للجريمة وعدم تعدمه لها. وتنقسم الدية إلى قسمين:

1. الدية التي تجب أبتاء وهي دية الخطأ فالخطأ يوجب الدية لا القصاص.

2. الدية التي تحل محل القصاص في النفس بموت القاتل

ثانياً: عقوبات التعازير:

التعزير هو عقوبة على الجرائم لم تضع الشريعة لها عقوبة مقدرة. ويعاقب بالتعزير على كل الجرائم فيما عدا جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية فلها عقوباتها الخاصة.

1. عقوبة الإعدام:

 الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه وهو عقوبة جناية فحسب، وهي العقوبة الاستئصالية أي يستأصل من يطبق عليه الإعدام من عداد إفراد المجتمع على وجه نهائي.

* عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الاتحادي: نص المشرع الاتحادي على الإعدام كعقوبة تعزيرية على بعض الجرائم الخطيرة من الجنايات نقل القتل العمد مع سبق الإصرار والقتل العمد الواقع على احد الأصول (م332/2ع.إ) وكذلك بعض الجرائم المضرة بامن الدولة الخارجي او الداخلي.

* ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام:

أحاط المشرع النطق بالإعدام ببعض الضمانات هي:

1. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها وعند عدم تحقيقه تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد (م218ق .إ.ع).

2. يعتبر الحكم الصادر بالإعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن ويرسل ملف الدعوى إلى المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (3) أيام من تاريخ صدور الحكم.

3. كل حكم بات صادر من محكمة اتحادية بالإعدام يجب رفعه فورا إلى رئيس الدولة بواسطة وزير العدل للتصديق عليه (م283ق.إ.ج).

* موانع تنفيذ عقوبة الإعدام:

1. لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه م 288ق.إ.ج لان هذه الأيام تمثل مناسبات لها طابعها الروحي والمعنوي.

2. يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم الرضاعة في عامين هجريين وتحبس حتى وقت التنفيذ م2289ق.إ.ع.

3. إذا طلب المحكوم عليه إعادة النظر في الحكم طبقا لاحكام القانون 262ق.إ.ع.

2. العقوبات السالبة للحرية:

أولا: أنواع العقوبات السالبة للحرية: يعرف قانون العقوبات الاتحادي أربعة عقوبات سالبة للحرية، اثنتان منها للجنايات هما السجن المؤبد والسجن المؤقت م28.ع.إ وواحدة للجنح هي الحبس م 29.ع.إ وأخرى للمخالفات هي الحجز م30ع.إ.

1. السجن المؤبد:

هو العقوبة التي تلي الإعدام من حيث الجسامة وقد عرفته المادة 68ع.إ ويتضح منها أن السجن المؤبد يستغرق كل حياة المحكوم عليه.

2. السجن المؤقت:

 هو عقوبة تلي عقوبة السجن المؤبد من حيث الجسامة وهو اخف عقوبات الجنايات وقد عرفته المادة 67ع.إ بأنه وضع المحكوم عليه في إحدى المنشات العقابية ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن نتزيد على خمس عشر سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك إلا انه قد تزيد مدة عقوبة السجن المؤقت لتصل عشرين سنة في حالة تعدد عقوبات السجن المحكوم به.

3. الحبس:

تلي عقوبة السجن المؤقت من حيث الجسامة، وقد عرفتها المادة 69ع.إ بأنها وضع المحكوم عليه في إحدى المنشات العقابية ولا يجوز أن يقل عن شهر ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

والحبس هو العقوبة الوحيدة السالبة للحرية من مواد الجنح وقد يحكم به في بعد الجنايات إذا توفرت لها أعذار قانونية مخففة (م97ع.إ)

4. الحجز:

قرر المشرع الاتحادي عقوبة الحجز لمواد المخالفات م 30/1ع.إ وتتراوح مدة الحجز بين أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام.

دفـتر الأيــام

:. أعيش ما أكتب ، و أكتب ما أعيش .:

Culture générale

المعرفة سر النجاح

سيف النعيمي

كاتب . مُحلل مالي . مُدرِب مُعتْمد

"زعترة برية🌱"

هنا تجدونني أبوح ببعض ما جال في خاطري أتقافز بين السطور بحريّة .. هاربة من قيود الواقع ✍

¤الحياة ¤

لايوجد حروف تصف الحياه

About Business Life

Real & practical advises to build and grow your business

صُبح

لو أنّ اللغة لم تعرف ضمائر الغيبة، لماتت الذاكرة جوعًا، وأعلنت الكتابة إفلاسها

نقطة عالحرف

مدونة لـ جنى نصرالله

نجمة.

كفتاه تحارب الحياة وسلاحها القلم ، حياتنا قصه نرويها بأنفسنا ونضع من الذكريات ما نشاء فلنضع فيها ما يسرنا🌟.

%d مدونون معجبون بهذه: